السيد علي الطباطبائي

499

رياض المسائل

عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده ( 1 ) . بحمل الأدلة على حال الضرورة ، وهذه على الصورة المقابلة . ولا ريب أن هذا التفصيل أحوط ، وإن كان الجمع بينهما بحمل الأخيرة على الاستحباب لعله أظهر ، للأصل ، وشهرة الاطلاق ، والعموم للصورتين الموجب لوهن الاجماع ، الذي هو الشاهد على الجمع الأول . ومنه يظهر ضعف ما يحكى ( 2 ) عن بعض المتأخرين من اشتراط الجهل بكون الثالث العيد . ( ولا ) يجوز أن ( يبني لو كان الفاصل ) بينهما ( غيره ) أي غير العيد مطلقا على الأشهر الأقوى ، لعموم ما دل على وجوب التتابع فيها من النص والفتوى . خلافا للمحكي عن ابن حمزة ( 3 ) فاستثنى ما لو كان الفاصل يوم عرفة لمن يخاف بصومه الضعف عن الدعاء ، ونفى عنه البأس في المختلف ( 4 ) ، والبعد في المدارك ( 5 ) ، استنادا إلى أن التشاغل فيه مطلوب للشارع ، فجاز الافطار . وضعفه ظاهر ، فإن ذلك لا يوجب حصول التتابع المأمور به شرعا ، بل مع الافطار يجب عليه استئناف الثلاثة من أولها . وأظهر من هذا ضعفا ما يحكى عن المبسوط ( 6 ) والجمل ( 7 ) من اغتفار

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 168 . ( 2 ) حكاه الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 364 س 23 . ( 3 ) الوسيلة : كتاب الحج أحكام منى وعرفات ص 182 . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في بيان أحكام الصوم في أيام التشريق ج 1 ص 305 س 4 . ( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج ج 8 س 54 . ( 6 ) المبسوط : كتاب الصوم في ذكر أقسام الصوم ج 1 ص 280 . ( 7 ) الجمل والعقود : في ذكر أقسام الصوم ومن يجب عليه ص 119 .